الشيخ المنتظري

659

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

فلا اعتراض لأحد عليه . " ( 1 ) 3 - وفيه أيضاً : " فمتى احتكر والحال على ما وصفناه أجبره السلطان على البيع دون سعر بعينه . " ( 2 ) 4 - وفي الغنية : " ولا يجوز إِكراه الناس على سعر مخصوص . " ( 3 ) 5 - وفي الشرائع : " ولا يسعّر عليه . وقيل : يسعّر . والأول أظهر . " ( 4 ) 6 - وفي المختصر : " وهل يسعّر عليه ؟ الأصح ، لا . " ( 5 ) 7 - وفي القواعد : " ويجبر على البيع ، لا التسعير على رأي . " ( 6 ) 8 - ولكن في المقنعة : " وله أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها . " ( 7 ) 9 - وفي وسيلة ابن حمزة : " أجبر على البيع دون السعر إِلا إِذا تشدّد . وإِن خالف أحد في السوق بزيادة أو نقصان لم يعترض عليه . " ( 8 ) 10 - وفي الدروس :

--> 1 - المبسوط 2 / 195 . 2 - المبسوط 2 / 195 . 3 - الجوامع الفقهية / 528 . 4 - الشرائع 2 / 21 . 5 - المختصر النافع / 120 . 6 - القواعد 1 / 122 . 7 - المقنعة / 96 . 8 - الجوامع الفقهية / 745 .